الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
224
تبصرة الفقهاء
ويصرفها على عياله ، ففي الصحيح الوارد في المحترف الّذي يفي كسبه بمئونته أنّه : « ينظر إلى فضلها فيقوت بها عن « 1 » نفسه من وسعه ذلك عن « 2 » عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة » « 3 » . وفي موثقة سماعة المتقدمة الواردة في صاحب السبعمائة : « فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله » « 4 » . وفي خبر آخر : « فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ليأخذ لمن لم يسعه من عياله » « 5 » . والظاهر حملها على الاستحباب . سابعها : قد ورد في عدة روايات جواز إعطاء زكاته لعياله مع عدم محصوله لمصارفهم ، ففي الصحيح بعد حكمه بجواز أخذ الزكاة لصاحب السبعمائة ، قلت : فإنّ صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة ؟ فقال : « زكاته صدقة على عياله » « 6 » . وفي الموثق : « تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاته منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه » « 7 » . وفي رواية أبي بصير : قلت : فعليه في ماله زكاة يلزمه ؟ قال : « بلى » قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه « 8 » على عياله حتى « 9 » تلحقهم بالناس » « 10 » .
--> ( 1 ) ليس في ( د ) : « عن » . ( 2 ) في ( د ) : « من » . ( 3 ) الكافي 3 / 561 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 / 561 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 / 51 ، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ح 1 مع اختلاف . ( 6 ) الكافي 3 / 560 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 1 . ( 7 ) علل الشرائع 2 / 370 . ( 8 ) أي : وزّعه وقسّمه عليهم . ( 9 ) زيادة ( حتى ) من ( د ) والمصدر . ( 10 ) الكافي 3 / 560 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ح 3 .